Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1993

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب السادس عشر إذا كان حكم الأصل منصوصا عليه وقد اختلف فيه بين الخصمين فهل يجوز القياس عليه؟

المطلب السادس عشر إذا كان حكم الأصل منصوصا عليه وقد اختلف

فيه بين الخصمين فهل يجوز القياس عليه؟

لقد بيَّنت فيما سبق: أنه يجوز القياس على حكم الأصل

المنصوص عليه، واتفق عليه الخصمان، وبيَّنت أن الحكم الذي اتفق

الخصمان عليه يجوز القياس عليه.

لكن إذا نص على حكم أصل، ولكن اختلف الخصمان فيه،

فهل يجوز القياس عليه؟

لقد اختلف العلماء فيه على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز القياس على الأصل وحكمه إذا كان

منصوصاً عليه، وإن خالف فيه أحد الخصمين، فلا ينظر إلى

خلافه، وقد بيَّنا ذلك فيما سبق.

مثاله: قولنا: إن الخنزير إذا ولغ في الإناء، فإنه يغسل ذلك

الإناء سبع مرات؛ قياسا على الكلب بجامع: أن كلًّا منهما حيوان

نجس.

فإن منع الخصم في ولوغ الكلب - أي: فإن خالف الخصم في

حكم الأصل - فإن المستدل يرد ويقول: إن غسل الإناء من ولوغ

الكلب سبع مرات قد ثبت بالنص.، وهو قوله ﵇:

" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا "،

فيصح قياس الخنزير على الكلب، وإن خالف الخصم في الأصل وحكمه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1993 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.