Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1994

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب السادس عشر إذا كان حكم الأصل منصوصا عليه وقد اختلف فيه بين الخصمين فهل يجوز القياس عليه؟

لكن صحة هذا مشروطة بأن يكون النص غير شامل للفرع، فإن

كان شاملاً للفرع أخذنا حكمه من النص، ولا داعي للقياس.

هذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق، لأن الأصل

وحكمه يعتبران من أركان القياس، فإذا خالف أحد في هذا الأصل،

فيجوز للمستدل أن يثبته بدليل معتمد كالنص وغيره، وهذا حال

جميع أركان القياس إذا خالف في أحدها بعض المعترضين، وليس

طريق إثبات حكم الأصل مقصوراً على الاتفاق - فقط -، بل

يكفي أي دليل يجعل المجتهد يغلب على ظنه أنه قد أثبت ذلك

الحكم، والنص يغلِّب الظن، فيجب أن يثبت به الأصل وحكمه

كالإجماع، لأن الفرق بينهما تحكم.

اعتراض على هذا:

قال قائل - معترضاً -: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تجوزوا

القياس على ما ثبت بالقياس، مع أن القياس يغلب على الظن أنه

عبت للأصل.

جوابه:

إن الأصل عندنا لا يثبت بالقياس، لذلك لا يجوز القياس على ما

ثبت بالقياس، لأن العِلَّة الجامعة بين الأصل الأول والثاني إن كانت

موجودة في الفرع، فلَيقم المستدل ويقيسه على الأصل الثاني مباشرة

ويكفيه، وإن لم تكن العلَّة موجودة في الفرع لم يصح القياس؛

لأن القياس مبني على وجوَد العِلَّة، وهي هنا ليست كوجودة، لهذا

السبب منعنا القياس على ما ثبت بالقياس.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز القياس على المختلف فيه وإن كان

منصوصا عليه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1994 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.