Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1998

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب السابع عشر هل يقاس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس؟

النوع الثالث: ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع

عن القواعد العامة والأصول المقررة، ولا يحقل معناه، وهذا النوع

لا يقاس عليه؛ نظراً لفقد العِلَّة التي عليها مدار القياس.

من أمثلة ذلك: قبول شهادة خزيمة بمفرده لقوله ﷺ: "من شهد له خزيمة فهو حسبه "، وقوله لأبي بردة: هاني بن نيار الأنصاري

- وقد ضحى بالجذع من المعز -:

" تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك ".

وتسمية هذا النوع بالخارج عن قاعدة القياس تسمية حقيقية؛ حيث

إن القاعدة: أن الجذع من المعز لا تجزئ، والقاعدة: أنه لا يقبل في

الشهادة إلا شهادة اثنين.

النوع الرابع: ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع

عن القواعد العامة، وهو مخالف للأصول المقررة، وهو معقول

المعنى.

مثل: مشروعية بيع العرايا - وهو بيع الرطب في رؤوس النخل

بمثل قدره تمراً عن طريق الخرص - فهذا على خلاف القاعدة وهي:

النهي عن بيع المزابنة - وهي: بيع التمر بالتمر - ونعلم أنه لم يشرع

ناسخا لبيع المزابنة، بل على وجه الاستثناء والاقتطاع عنها لحاجة

الفقراء، فيقاس العنب على الرطب؛ لأنه في معناه.

وكذلك: ما شرع من رد المصراة، ورد صاع من التمر معها بدل

اللبن الموجود في ضرعها؛ فإن هذا لم يشرع لقاعدة ضمان المثليات

بالمثل، والمتقومات بالقيمة، ولكنه على وجه الاستثناء من تلك

القاعدة؛ لعِلَّة وهي: الحاجة لذلك؛ حيث إن اللبن الكائن في

الضرع لدى البيع اختلط باللبن الحادث بعده، ولا يمكن التمييز

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1998 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.