Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1999

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب السابع عشر هل يقاس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس؟

بينهما، ولا يمكن معوفة القدر الموجود في الضرع عند البيع، وكان

الأمر قد تعلق بمطعوم، لذلك خلَّص الشارع المتبايعين من المنازعة

والوقوع في ورطة الجهل بالتقدير بصاع من التمر، لاشتراكهما في

وصف الطعام، ولتقاربهما في القيمة كما قدر دية الجنين بغرة عبد أو

امَة، مع اختلاف الجنين بالذكورة والأنوثة، ولما فهمنا المعنى الذي

لأجله شرع الحكم قسنا عليه غيره؛ حيث إنا نقول: لو ردَّ المصراة

بعيب آخر غير التصرية رد معها أيضا صاعا من التمر بدل اللبن

الموجود في الضرع.

وهذا النوع قد اختلف فيه هل يجوز القياس عليه أو لا؟

اختلف في ذلك على مذاهب، من أهمها مذهبان:

المذهب الأول: أنه يجوز القياس عليه مطلقا وإن كان خارجا عن

قاعدة القياس.

هو مذهب كثير من الشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية.

وهو الحق؛ لأنه حكم شرعي معقول المعنى، مُدرك العلَّة إما عن

طريق النص، أو عن طريق الاستنباط، فجاز القياس عليه كالقياس

على غيره من الأصول الغير المعدول به عن سنن القياس، والجامع:

توفر أركان القياس وشروط كل ركن.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز القياس عليه.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن القياس على المعدول به عن سنن القياس تكثير لمخالفة الدليل؛

لأن قياس الأصول يقتضي أن يكون حكم المعدول عن سنن القياس

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1999 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.