Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2009

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثاني في الفرع وشروطه وما يتعلق به
  4. المطلب السادس هل يشترط أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعا؟

المطلب السادس هل يشترط أن تكون العِلَّة في الفرع معلومة قطعا؟

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يشترط ذلك، بل يكفي ظن وجود العِلَّة

في الفرع.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لقوله تعالى: (فاعتبروا)

حيث إنه عام، ولم يشترط فيه العلم القطعي، فتخصيصه بالقطعي

تخصيص بلا مخصص، وهو باطل، فثبت أنه يدخل فيه العلم

والظن.

المذهب الثاني: أنه يشترط حصول العلَّة في الفرع معلوما، لا

مظنونا.

وهو مذهب بعض العلماء.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه لا دليل على هذا المذهب، وما لا دليل عليه

لا يعول عليه.

الجواب الثاني: أن الظن غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل، فإذا

حصل ظن كون الحكم معللاً بذلك الوصف، ثم حصل ظن ثبوت

ذلك الوصف في الفرع: حصل ظن أن الحكم في الفرع يماثل الحكم

في الأصل، والعمل بالظن واجب.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني فإن دائرة القياس

تكون أضيق من العمل على المذهب الأول، وقد سبق ذكر ذلك.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2009 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.