Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2011

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثاني في الفرع وشروطه وما يتعلق به
  4. المطلب السابع هل يشترط في حكم الفرع: أن يكون مما ثبت بالنص جملة؟

دليل هذا المذهب:

أن الصحابة لم تستعمل القياس إلا في فروع قد ورد حكمها

بنصوص على سبيل الإجمال، ألا ترى إلى قياسهم الجد على ابن

الابن، وقياسهم حد شارب الخمر على حد القاذف في تعيين عدد

الجلدات لورود حد القاذف بالنص بخلاف الشارب، وهذا على

جهة الإجمال.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ ذلك، بل إنه ثبت بعد تتبع واستقراء ما ورد من

الأقيسة التي استعملها الصحابة ﵃ أنهم كانوا

يستعملون القياس مطلقاً بدون أن يتقيدوا بهذا الشرط، من ذلك:

أنهم استعملوا القياس في الكنايات في الطلاق، ومن ذلك: أنهم

قاسوا من قال لزوجته: " أنت عليّ حرام " على الطلاق، وعلى

الظهار، وعلى اليمين، وأنهم قاسوا العهد على العقد، وقاسوا

الأخوة الأشقاء على الإخوة لأم في المشركة، وقاسوا المفوضة على

الزوجة المدخول بها في استحقاق المهر ونحو ذلك، فثبت حكمه ولا

نص في الفرع أصلاً لا جملة ولا تفصيلاً.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ لما سبق.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2011 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.