Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2016

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الثاني في تعريف العلة اصطلاحا

المطلب الثاني في تعريف العِلَّة اصطلاحا

لقد عرفت العلَّة بتعريفات كثيرة، وأقربها إلى الصحة هو:

الوصف المعرِّف للحَكم.

الوصف معنى قائم بالموصوف.

وينبغي أن يكون هذا الوصف: وصفا ظاهراً منضبطا مجاوزاً

فشتملاً على معنى مناسب للحكم.

والمراد بالظاهر: ما كان من أفعال الجوارح كشرب الخمر علة

للحلد، والسرقة علة للقطع، والقتل العمد العدوان علة للقصاص،

وهكذا.

وقيدنا الوصف بكونه ظاهراً لتخرج الصفات غير الظاهرة

كالصفات الخفية كالرضى والسخط، كأن يعلل ثبوت البيع برضى

العاقدين، فهذا لا يجوز؛ لأنه وصف خفي غير ظاهر: حيث إن

الوصف المعلل به يكون معرفا للحكم الشرعي، والخفي لا يصلح أن

يكون معرفاً؛ نظراً لخفائه، فهو محتاج إلى التعريف.

اعتراض:

قال قائل - معترضا -: إن الوصف الخفي يجوز التعليل به،

فالوصف وإن كان خفيا، لكنه بدلالة الصيغ الظاهرة عليه كدلالة

الإيجاب والقبول على الرضى: يكون من الأوصاف الظاهرة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2016 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.