Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2037

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

التمهيد في تعريف الإيماء والفرق بينه وبين النص

والظاهر على العِلَّة

أولاً: الإيماء لغة هو: بمعنى الإشارة، مأخوذ من " وما إليه "

"يمأ"، و " - مئا "، ويأتي الإيماء بمعنى الإشارة بالرأس، أو باليد.

وبعضهم يطلق على ذلك: " الإيماء والتنبيه "، وهما لفظان

متقاربان في المعنى لغة.

ثانيا: الإيماء اصطلاحا هو: اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو

أو نظيره للتعليل لكان بعيداً، فيحمل على التعليل؛ دفعا للاستبعاد.

ويراد به: أن يكون التعليل مفهوما من لازم مدلول اللفظ وضعا.

والفرق بينه وبين النص الصريح والظاهر على العلية: أن النص

الصريح على العلية يشترط فيه: أن يكون اللفظ موضوعا للتعليل،

ولا يحتمل غيره.

والنص الظاهر على العلية يشترط فيه: أن يترجح أن اللفظ

موضوعا للتعليل مع احتمال غيره.

أما الإيماء إلى العِلَّة فهو: أن اللفظ فيه لا يكون موضوعا للتعليل،

وإنما يفهم التعليل منه من السياق، أو القرائن اللفظية الأخرى.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2037 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.