Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2050

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

النوع السادس: أن يأتي أمر الشارع أو نهيه في شيء ما، ثم

يذكر في أثناء هذا الأمر أو هذا النهي شيئاً آخر:

لو لم يقدر لمحونه عِلَّة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق

بالكلام لا بأوله، ولا بآخره مما قد يعتبر خبطا واضطراباً في الكلام

يتنزه الشارع عنه.

مثاله: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) .

فيفهم من هذا: أن عِلَّة النهي عن البيع هي: كونه مانعا من

السعي إلى الجمعة؛ لأنناً لا يمكن أن نقدر النهي عن البيع مطلقا،

فإنه متناقض مع قوله تعالى: (وأحل اللَّه البيع) ، ويكون خبطا في

كلام الشارع واضطرابا فيه.

فلم يبق إلا أن يكون النهي عن البيع في وقت محدد، وهو

وقت: كونه شاغلاً عن السعي للجمعة.

***

النوع السابع: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن

يكون عِلّة لذلك الحكم:

كقوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم)

فعِلَّة جعل الأبرار في الجنة هي: البر، وعِلَّة جعل الفجار في النار

هي: فجورهم.

وهذا الحكم عام في كلام الشارع، وكلام المكلَّفين، ولا فرق

بينهما: فغالب كلام وألفاظ الشارع قد اعتبرت فيه المناسبة.

وكذلك كلام المكلَّفين العقلاء قد اعتبرت فيه المناسبة، ومن ذلك

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2050 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.