Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2049

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

١ - أن تقع التفرقة بلفظ الاستدراك كقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) ، فقد فرق

بينهما في أن تعقيد الأيمان هي المؤثرة في المؤاخذة.

٢ - أن تقع التفرقة بلفظ الاستثناء كقوله تعالى: (فنصف ما

فرضتم إلا أن يعفون) ، فقد فرق بين لزوم النصف وعدمه في

ضمن الاستثناء.

٣ - أن تقع التفرقة بلفظ الغاية كقوله تعالى: (ولا تقربوهن

حتى يطهرن) ، فقد فرق في الحكم بين الطهر والحيض في جواز

القربان من عدمه.

٤ - أن تقع التفرقة فيه باستئناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته

بعد ذكر الآخر كقوله ﷺ:

" للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم "

فهنا: فرق بين الراجل والفارس، ووجه الفرق بين الموصوفين في

الحكم: هو ذكر وصفين هما الراجلية والفارسية.

٥ - أن تقع التفرقة بلفظ الشرط والجزاء كقوله ﷺ

: " لا تبيعوا البر بالبر ... " إلى قوله: " فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد "، فهنا: قد حصل التفريق بين منع بيع الجنس بجنسه

متفاضلاً، وبين جواز بيعه بغير جنسه، ولو لم يكن ذلك لعلية

الاختلاف بين الأمرين، لكان بعيداً عن المراد.

الحالة الثانية: أن يكون حكم أحد الأمرين مذكوراً في هذا

الخطاب كقوله ﷺ:

"القاتل لا يرث "،

فإن هذا مشعر بأن عِلَّة حرمانه من الإرث هو: القتل.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2049 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.