Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2048

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

الحالة الرابعة: أن يذكر الشارع الحكم لدفع إشكال في محل

آخر، ويردفه بوصف، فحينئذ يغلب على الظن: أن ذلك الوصف

عِلَّة لذلك الحكم.

مثاله: أنه روي عن النبي ﷺ أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له: إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة،

فقال ﷺ:

"إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ".

بيان ذلك: أنه حصل عند الناس إشكال وهو: أن النبي ﷺ لما رآه الناس قد امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب استشكلوا دخوله عند قوم آخرين وعندهم هرة، اعتقاداً منهم أن الكلب والهرة في الحكم سواء، فبين لهم ﷺ: أن الحكم مختلف، فإن الهرة طاهرة، وليست بنجسة، وعلَّة طهارتها: كثرة تطوافها وصعوبة التحرز منها، ولو لم يكن لذكر تطوافها عقيب الحكم أثر في

الطهارة لما كان لذكره فائدة.

تنبيه: ويمكن أن يعرف أن كثرة التطواف عِلَّة الطهارة سؤر الهرة

بطريق النص الظاهر على العلية - كما سبق بيانه -.

***

النوع الخامس: أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم:

بأن يذكر صفة ما تشعر بأنها هي علَّة التفرقة في الحكم ما دام قد

خصها بالذكر دون غيرها، فلو لم تكن علَّة لكان ذلك على خلاف

ما أشعر به اللفظ، وذلك فيه إلباس لا يمكن أن يرد من الشارع:

وهذا يكون على حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون حكمهما مذكوراً في خطاب واحد،

وتقع التفرقة فيما يلي:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2048 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.