Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2047

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

فقد دلَّ سؤاله واستكشافه عن نقصان الرطب عند الجفاف على أن

هذا النقصان عِلَّة لعدم جواز بيعه رطبا.

ولو لم يفهم منه ذلك: لا كان للسؤال عنه وذكر الحكم بعده

فائدة.

الحالة الثانية: أن يتوجه سؤال إلى النبي ﷺ عن حكم واقعة معينة، فيذكر الرسول ﷺ حكم حادثة أخرى مشابهة لها منبها على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما، فيفيد أن ذلك الوصف عِلَّة لذلك الحكم.

مثاله: أن امرأة من جهينة جاءت إلى الرسول ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه، إن أمي أدركتها الوفاة وعليها فريضة الحج، فهل يجزئ أن أحج عنها؛ فقال: " أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان

يجزئ عنها؟ " قالت: نعم، قال: " فدين اللَّه أحق أن يقضى ".

فهنا: قد ذكر النبي ﷺ نظير دين اللَّه، وهو دين الآدمي، ونبه على التعليل به؛ لكونه عِلَّة الانتفاع، ولو لم يكن قد ساقه لهذا الغرض - وهو التعليل به - لكان عبثا، ففهم من هذا: أن نظيره

في المسؤول عنه - وهو دين اللَّه وهو: الحج - كذلك عِلَّة لمثل ذلك

الحكم، وهو النفع.

الحالة الثالثة " أن يذكر الشارع وصفا ظاهراً في محل الحكم ابتداء

من غير سؤال، لو لم يكن هذا الوصف مؤثرأ في الحكم لكان ذكره

عبثاً.

مثاله: أنه روي عن النبي ﷺ أنه قال لابن مسعود بعد ما توضأ بماء نُبذت فيه تمرات لتجذب ملوحته: " تمرة طيبة وماء طهور "،

فقد نبَّه ﷺ على تعليل الطهورية ببقاء اسم الماء عليه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2047 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.