Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2046

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

جوابه:

أن الغالب في السؤال: أن يكون في وقت الحاجة، ونحن نعمل

على الغالب الأعم، أما ما قلتموه - وإن كان محتملاً - لكنه

مرجوح؛ لأنه نادر الوقوع، ولا يعمل على النادر.

***

النوع الرابع: أن يذكر الشارع وصفا مع حكم، ولم يصرح

بالتعليل به، ولكن لو لم يكن الحكم معللاً به لما كلان لذكره

فائدة: -

ولذلك نقول: إن هذا يفيد العلية ظنا؛ لأمرين:

أولهما: أنه لو لم يكن كذلك لكان ذكره لغواً وعبثاً لا فائدة فيه.

ثانيهما: أنه إذا كان ذكر عديم الفائدة في كلام العقلاء لا يجوز،

فعدم وروده في كلام الشارع أوْلى.

فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد، وذلك صيانة لكلام الشارع

عن اللغو والعبث وعدم الفائدة.

حالات هذا النوع:

الحالة الأولى: أن يُسأل النبي ﷺ عن حكم شيء ما، فيسأل النبي ﷺ عن وصف له، وبعد إخباره بالوصف يقول حكمه فيه، فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبروه به علَّة لذلك الحكم الذي نطق به بعده.

مثاله: أن النبي ﷺ سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر، فقال ﵊: " أينقص الرطب إذا جف؟ "،

فقالوا: نعم، فقال: " فلا إذن ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2046 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.