Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2045

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

"اعتق رقبة " غلب على الظن: أن الوقاع - وهو الجماع في نهار رمضان -

عامداً عِلَّة لوجوب الكفارة.

ووجه كون الوقاع سببا وعِلَّة للحكم: أنه لما كان الحكم الذي

ذكره رسول اللَّه ﷺ جوابا عن سؤال الأعرابي، فإنه يتضمن أن يكون السؤال معاداً في الجواب تقديراً، فكأنه قال له: إذا واقعت أهلك في نهار رمضان فكفِّر بكذا.

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضا -: إن ما ذكره الرسول ﷺ يحتمل أن يكون جواباً عن سؤال الأعرابي، ويحتمل أن يكونه جوابا عن سؤال آخر، أو هو ابتداء كلام مستأنف، أو هو زجر للأعرابي عن الكلام،

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال.

جوابه:

إن هذه الاحتمالات قد تتصور عقلاً، لكنها ممتنعة هنا؛ لأن قول

الرسول ﷺ: "اعتق رقبة " لو لم يكن جوابا عن سؤال الأعرابي: للزم خلو سؤال الأعرابي عن الجواب مما يؤدي إلى تأخير البيان عن

وقت الحاجة، وهذا غير جائز اتفاقا.

اعتراض على هذا الجواب:

قال قائل - معترضا -: لا نُسَلِّمُ أنه يلزم منه تأخير البيان عن

وقت الحاجة؛ لأنه يحتمل أن النبي ﷺ علم أنه لا حاجة للمكلف إلى ذلك الجواب في ذلك الوقت.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2045 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.