Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 18

  1. الباب الأول في المقدمات
  2. الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه
  3. المبحث الأول في تعريف أصول الفقه
  4. المطلب الثاني في تعريف الفقه

أو تقول: إن الفقه في اصطلاح الفقهاء هو: مجموع الأحكام

والمسائل التي نزل بها الوحي، والتي استنبطها المجتهدون، أو أفتى

بها أهل الفتوى، أو توصل إليها أهل التخريج، وبعض ما يحتاج

إليه من مسائل الحساب التي ألحقت بالوصايا والمواريث.

فاسم الفقيه عند الفقهاء لا يختص بالمجتهد - كما هو عند

الأصوليين - بل يشمله ويشمل غيره من المشتغلين في هذه المسائل.

٢ - أما الفقه في اصطلاح الأصوليين فهو: " العلم بالأحكام

الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية ".

شرح التعريف، وبيان محترزاته:

قولنا: " العلم " هو: مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن.

أي: مطلق إدراك الحكم، سواء كان عن دليل قطعي، أو عن

دليل ظني راجح، فيكون المراد بالعلم هو: ما علمناه بالشرع إما

بيقين أو غالب الظن.

هذا هو القول الحق " لأن الأحكام الفقهية منها ما هو قطعي،

ومنها ما هو ظني، فحمل الفقه على واحد منهما ليس بسديد.

والمقصود بالظن - هنا - هو ظن المجتهد الذي توفرت فيه شروط

الاجتهاد، وليس ظن كل أحد من العوام، أو طلاب العلم الذين

لم يبلغوا درجة الاجتهاد.

وبقولنا: إن العلم هو مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن،

نسلم من اعتراض أبي بكر الباقلاني المشهور وهو: أنه قال: إنكم

عرفتم الفقه بأنه " العلم بالأحكام.. "، والعلم معناه: الإدراك

الجازم المطابق للواقع عن دليل قطعي؛ الأحكام الفقهية لم تثبت

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 18 (SanadKitab #21529, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.