Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 19

  1. الباب الأول في المقدمات
  2. الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه
  3. المبحث الأول في تعريف أصول الفقه
  4. المطلب الثاني في تعريف الفقه

عن طريق أدلة قطعية، بل إن الأقل من تلك الأحكام ثبت عن دليل

قطعي، وغالب الأحكام الفقهية ثبتت عن أدلة ظنية، فإدخال لفظ

"العلم " في تعريف الفقه مع أن الفقه من باب الظنون باطل.

وإليك بيان كيف كان الفقه ظنياً:

الفقه من باب الظنون؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية، وإليك بيان

ذلك:

الأدلة تنقسم إلى قسمين: " أدلة متفق عليها "، و " أدلة مختلف

فيها".

والمتفق عليها من حيث الجملة: " الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع،

والقياس ":

أما القياس: فإنه لا يفيد إلا الظن، وهو واضح.

وأما الإجماع: فإنه يتنوع إلى نوعين:

النوع الأول: الإجماع السكوتي، وهو لا يفيد إلا الظن، سواء

نقل إلينا عن طريق التواتر، أو الآحاد.

النوع الثاني: الإجماع الصريح فيه تفصيل:

إن نقل إلينا بطريق الآحاد، فهو لا يفيد إلا الظن.

وإن نقل إلينا بطريق التواتر، فهو يفيد القطع، لكنه في غاية البعد.

أما السُّنَّة، ففيها تفصيل:

إن نقلت الأحاديث عن طريق الآحاد، وهذا أكثر السُّنَّة، فلا

يفيد إلا الظن، سواء كانت دلالته قطعية أو ظنية.

وإن نقلت الأحاديث عن طريق التواتر - وهو قليل جداً - ففيه

تفصيل:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 19 (SanadKitab #21529, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.