Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2158

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب العشرون تخصيص العلة

جوابه:

لا نسلم أنه قولكم: إنه من لازم العِلَّة ثبوت الحكم بها؛ لأنه

ليس المراد بالعلَّة: ما يلزم الحكم لها مطلقا، وإنما المراد بالعلَّة: ما

اشتمل على معنى مقصود للشارع من شرع الحكم ببعث المكلف على

الامتثال، وهي بذلك المعنى يتوقف ثبوت الحكم بها على عدم المانع

ووجود الشرط، وحينئذٍ: لا يلزم من صحة العِلَّة ثبوت الحكم بها.

الدليل الثاني: قياس العِلَّة الشرعية على العِلَّة العقلية، فكما أن

العِلَّة العقلية لا يجوز تخصَيصها، بل يلزم من ثبوتها في محل

ثبوت حكمها، فكذلك العِلَّة الشرعية لا يجوز تخصيصها: فيلزم

من ثبوتها ثبوت حكمها، وإلا لم تكن عِلَّة.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن هذا القياس لا يصح؛ لانه قياس مع الفارق،

ووجه الفرق: أن العلَل العقلية علَل مقتضية للحكم بذاتها، أما

العلَل الشرعية فهي عَلَل بوضع الشرع لها، وقد يتخلف عنها

حكمها.

الجواب الثاني: أنا لا نُسَلِّمُ الحكم في الأصل المقاس عليه وهي:

العِلَل العقلية، حيث إن العِلَل العقلية يتخلف عنها حكمها إذا وجد

مانع مثل: تخلف الإحراق عن النار حيثما يكون الحطب رطبا لكون

الرطوبة مانعة من الإحراق.

المذهب الثالث: أنه يجوز تخصيص العِلَّة إذا كانت منصوصة،

أما إذا كانت العِلَّة مستنبطة فلا يجوز.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2158 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.