Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2159

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب العشرون تخصيص العلة

وهو مذهب أكثر الحنفية كالبزدوي، والسرخسي، وكثير من

المالكية كالباجي، وأكثر الشافعية، ومنهم: أبو إسحاق الشيرازي.

دليل هذا المذهب:

أن العِلَّة المنصوصة لفظ الشارع، واتباع مقتضى لفظه واجب،

قإذا خص بعض ما تناولته العِلَّة، فإن ما عدا الصورة المخصوصة

يبقى على حاله وهو الوجوب، بخلاف العِلَّة المستنبطة، فهي

تكتسب اعتبارها بوجود حكمها معها في جميع المحال، فإذا تخلف

عنها في محل تبين أنها ليست بعِلَّة كاملة، وإنما هي بعض العِلَّة.

جوابه:

إن هذا الدليل مبني على قصر اعتبار العِلَّة على وجودها في جميع

المحال مع حكمها، وهذا غير مسلم؛ لأحد أمرين:

أحدهما: كون مسلك الاطراد غير معتبر لإثبات العِلَّة.

ثانيهما: أو أنه لا بد مع الاطراد من توفر كون الوصف مناسبا.

المذهب الرابع: عكس الثالث، وهو: أنه يجوز التخصيص إذا

كانت العِلَّة مستنبطة، ولا يجوز إذا كانت العِلَّة منصوصة.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن العِلَّة التي ثبتت بالنص تتناول محل النقض بعمومها النصي،

فتثبت فيه العِلَّة صريحا، فلا يقبل التخصيص؛ لأننا لو قلنا بجواز

تخصيصه للزم من ذلك إبطال دلالة النص، بخلاف العِلَّة المستنبطة

فإنها ثبتت بالاستنباط من قبل المجتهد؛ ودليلها اقتران الحكم بها مع

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2159 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.