Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2160

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب العشرون تخصيص العلة

عدم المانع، ولا يصح تخلف الحكم عنها مع عدم وجود مانع، أو

تخلف شرط.

جوابه:

أن العموم النصي إن كان قطعيا، فإنا نسلم أنه لا يقبل التخصيص

كغيره من العمومات التي تدل على أفرادها دلالة قطعية، وهذا لا

يختص بتخصيص العِلَّة، فيكون هذا خارجا عن محل النزاع.

أما إن كان العموم ظاهراً في الدلالة، فيجوز تخصيصه، ويقدر

وجود مانع في محل التخلف.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي راجع إلى تفسير العِلَّة أهي موجبة أو مقتضية؛

فمن فسرها على أنها مقتضية: فإنه أجاز تخصيصها؛ لأن كونها

مقتضية يتوقف على اشتراط شروط، وانتفاء موانع، فربما تخلف

عنها الحكم، ومفهوم هذا: أنه لا يرى تخصيصها في العِلَّة الموجبة

التي لا يتخلف عنها الحكم.

ومن فسر العِلَّة على أنها موجبة: فإنه لم يجز تخصيصها؛ لأن

الموجبة هي التيَ لا يتخلف عنها الحكم، ومفهوم هذا: أنه يرى

جواز تخصيصها في العِلَّة المقتضية التي ربما تخلف عنها الحكم.

تنبيه: موضوع تخصيص العلَّة يُسمى عند بعض العلماء بالنقض

- وهو وجود العِلَّة دون وجود حكمها - وقد اختلف العلماء في كون

" النقض قادحا للعِلَّة أو لا؛ وعندي أنه لا يصلح أن يكون قادحا للعِلَّة

مطلقا كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه، لذلك جعلته هنا وسميته

لاتخصيص العِلَّة " كما فعل كثير من العلماء.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2160 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.