Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2174

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث الثاني في قادح منع الحكم في الأصل
  4. المطلب الثاني كيفية الجواب عن منع الحكم في الأصل

المطلب الثاني كيفية الجواب عن منع الحكم في الأصل

إذا منع المعترض ثبوت الحكم في الأصل، وأراد المستدل الجواب

عن هذا المنع، فإن الجواب يختلف باختلاف أحوال مذهب المعترض

وهي:

الحالة الأولى: أن يكون مذهب المعترض معلوما، وهو متحد مع

مذهب المستدل.

الحالة الثانية: أن يكون مذهب المعترض معلوما، وهو مختلف مع

مذهب المستدل.

الحالة الثالثة: أن يكون مذهب المعترض غير معلوم.

وإليك بيان تلك الحالات مع أمثلتها:

أما الحالة الأولى - وهي: كون مذهب المعترض معلوما متحداً -

فإن المستدل يجيب عن منعه للحكم في الأصل بثلاث طرق:

الطريق الأول: أن يقوم المستدل بتفسير حكم الأصل بما يسلم به

المعترض:

مثاله: قول المستدل: الإجارة عقد على منفعة، فبطل هذا العقد

بموت المعقود له؛ قياساً على النكاح.

فيقول المعترض: أنا أمنع الحكم في الأصل، حيث إن النكاح لا

يبطل بالموت، وإنما ينقضي وينتهي بالموت كالإجارة إذا انتهت مدتها،

فإنه لا يقال: بطلت، وإنما يقال: انتهت وانقضت.

فيجيب المستدل بقوله: إني أردت ببطلان العقد بالموت: أن يرتفع

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2174 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.