Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2175

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث الثاني في قادح منع الحكم في الأصل
  4. المطلب الثاني كيفية الجواب عن منع الحكم في الأصل

بالموت: وحينئذ يسلم حكم المستدل من ورود المنع؛ لأنه لا خلاف

بين المعترض والمسًتدل في أن العقد يرتفع بالموت.

فهنا فسر المستدل حكم الأصل بتفسير يسلِّم به المعترض، وسبب

ذلك: أن مذهب المعترض معلوم متحد مع مذهب المستدل.

الطريق الثاني: أن يُبيِّن المستدل محلا من المسألة متفقا عليه بينهما.

مثاله: قول المستدل: لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم؛ لأنه

مأموم، فوجب أن يسقط عنه فرض القراءة؛ قياسا على ما إذا أدرك

المأموم الإمام، وهو راكع.

فيقول المعترض: أنا أمنع الحكم في الأصل؛ حيث إن المأموم إذا

أدرك الإمام وهو راكع وأمكنه قراءة الفاتحة وإتمامها قبل فوات الركعة

وجبت عليه قراءتها.

فيجيب المستدل بقوله: لا خلاف بيننا وبينكم أنه إذا خاف فوات

الركعة لم تجب عليه قراءة الفاتحة، وهذا يكفي أن تسلم به.

الطريق الثالث: أن يورد المستدل دليلاً على ثبوت الحكم في

الأصل.

مثاله: قول المستدل: الوضوء عبادة يفسدها الحدث، فيكون

الترتيب فيها واجباً قياساً على الصلاة.

فيقول المعترض: أنا أمنع الحكم في الأصل، وهو وجوب

الترتيب في الصلاة.

فيجيب المستدل بقوله: إن الحكم في الأصل وهو وجوب الترتيب

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2175 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.