Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2222

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث الثامن في قادح النقض
  4. المطلب الرابع الحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة

المطلب الرابع الحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة

الحالة الأولى: أن يورد المعترض النقض بما يسلِّم به المستدل.

وإيراد النقض بناء على ذلك صحيح؛ لأن على المستدل أن يفي

بمقتضى علته، وهو: وجودها في جميع المحال، والمعترض يخبره

بعدم وجودها في بعض المحال، وإذا بين له ذلك كانت العِلَّة منتقضة

باعتراف المستدل، فلزمه النقض.

مثاله: قول المستدل: الخل مائع مزيل للعين والأثر، فجاز أن

يكون مطهراً للمحل النجس؛ قياساً على الماء.

فيقول المعترض: هذا منتقض بالدهن، فهو مائع مزيل للعين

والأثر، ومع ذلك فإنه لا يطهر المحل النجس عندكم.

الحالة الثانية: أن يورد المعترض النقض بناء على أصله هو الذي

يسلم به، لا على ما يراه المستدل.

وإيراد النقض بناء على ذلك قد اختلف فيه على مذهبين:

أصحهما: عدم جواز إيراد المعترض النقض بناء على أصله؛ لأن

العلة التي أوردها المعلل حُجَّة على المعترض، والنقض الذي يورده

المعترض دعوى، ولا تنقض الحُجَّة بالدعوى.

مثال ذلك: قول المستدل: لا يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه كافر،

فلا يقتل به المسلم؛ قياساً على الحربي.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2222 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.