Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2223

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث الثامن في قادح النقض
  4. المطلب الرابع الحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة

فيقول المعترض الحنفي: هذا منتقض على أصلي بالمعاهد، فهو

كافر ويقتل به المسلم عندي.

مثال آخر: قول المستدل: المتوفى عنها زوجها لا يجب لها

السكنى؛ لأنه لا نفقة لها؛ قياسا على الموطوءة بشبهة.

فيقول المعترض الشافعي: هذا منتقض على أصلي بالمطلقة الحائل؛

فإنه لا نفقة لها، ويجب لها السكنى.

فلا يقبل هذا؛ لأن عِلَّة المستدل لا ترد بمجرد الدعوى.

الحالة الثالثة: أن يورد المعترض النقض بناء على أصله هو، وبناء

على أصل المستدل، أي: أنهما يُسَلِّمان بذلك معا.

وإيراد النقض بناء على هذه الحالة صحيح؛ لأنه يلزم على أصل

المعترض والمستدل، فكل منهما يُسلم بهما.

مثاله: قول المستدل: الأرز مكيل يحرم فيه التفاضل؛ قياسا على

البر.

فيقول المعترض: هذا منتقض ببيع الجنسين فهما مكيلان، ويجوز

التفاضل بينهما.

فيسلم كل من المعترض والمستدل، حيث يريان التعليل بالكيل

والجنس.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2223 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.