Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2224

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
  3. المبحث الثامن في قادح النقض
  4. المطلب الرابع هل على المستدل أن يحترز عن النقض في قياسه؟

المطلب الرابع هل على المستدل أن يحترز عن النقض في قياسه؟

إذا أثبت المستدل حكما عن طريق القياس فهل عليه أن يورد في

قياسه هذا ما يدفع عنه النقض من قِبَل أي معترض؟

فمثلاً لو قال المستدل: الخل مائع، فجازت إزالة النجاسة به

كالماء، فهل يورد المستدل في علته قيداً يحترز به على النقض، فيقول

- أي: المستدل -: الخل مائع طاهر - فيزيد لفظ " طاهر " في

العِلَّة؛ لئلا تنقض عِلَّته بأن يقول المعترض: إن هذا منتقض بالمائع

النجس؛ حيث إنه مائع، ولا تجوز إزالة النجاسة به، أو لا؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

أصحهما: أنه على المستدل أن يحترز عن النقض بذكر قيد يدفع

عنه ورود النقض؛ لأن الاحتراز عن النقض فيه ضبط لمجرى الكلام،

وبعد عن انتشار الكلام وتوسعه، وكثرة احتمالاته وحصر لمقصود

المستدل، فكان الالتزام به متعينا.

وعلى هذا: فإنه لا بد أن يقول المستدل في العِلَّة - في المثال

السابق -: " مائع طاهر "؛ لئلا يكثر الكلام وهو يستطيع منع

ذلك.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2224 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.