Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 217

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة، بخلاف فرض الكفاية، فإنه

مفروض حقا للكافة، والأمر إذا عم خف، وإذا خص ثقل.

المذهب الثاني: أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين.

ذهب إلى هذا أبو محمد الجويني، ونسبه إلى الإمام الشافعي.

دليل هذا المذهب:

أنه في فرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، فهو أكثر

في الأجر، أما في فرض العين فإنه يسقط الفرض عن نفسه - فقط -.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا ليس بصحيح؛ لأن القيام بفرض العين أكثر

في الأجر والثواب؛ لأنه أشق من فرض الكفاية، والأجر على قدر

المشقة.

أما نسبته إلى الإمام الشافعي فليس بصحيح، - فإن الشافعي مع

أصحاب المذهب الأول، ودل على ذلك قوله في " الأم ": " قطع

الطواف المفروض لصلاة الجنازة، أو الرواتب مكروه؛ إذ لا يحسن

ترك فرض العين لفرض الكفاية ".

وذكر الغزالي في " إحياء علوم الدين " - مؤيدا المذهب الأول -:

أن من عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية، وزعم أن مقصوده

الحق: فهو كذاب، ومثاله: من ترك الصلاة، واشتغل في تحصيل

الثياب ونسجها قصداً لستر العورات.

خامسا: في بيان أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع:

الصحيح: أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في حالتين:

أولهما: في الجهاد في سببيل اللَّه؛ لأنه إذا شرع في الجهاد ثم

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 217 (SanadKitab #21529, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.