Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 218

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

ترك الصف، ففي ذلك كسر لقلوب الجند، وعدم حثهم على

القتال.

ثانيهما: في الصلاة على الجنازة؛ لأنه إذا شرع في الصلاة على

الجنازة، فإنه يلزمه الإتمام، لأن الانسحاب من ذلك فيه هتك لحرمة

الميت كمن قام من مجلس مسلم بدون إذنه.

سادساَّ: من هو المخاطب بفرض الكفاية؟

اختُلِف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن المخاطب بفرض الكفاية هو الكل، أي:

موجه إلى جميع المكلَّفين، وفعل بعضهم هذا الواجب مسقط للطلب

منهم.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

وهو الصحيح؛ لاتفاق العلماء على ترتيب الإثم على الجميع إذا

لم يقم به أحد، فتأثيم الجميع موصما لتكليفهم جميعاً، لأنه لا

يمكن أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يكلفه، فدل على أن وجوبه

على الجميع.

المذهب الثاني: أن المخاطب بفرض الكفاية هو: بعض المكلفين

- فقط -.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كتاج الدين ابن السبكي في " جمع الجوامع ".

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قياس الإبهام في المكلََّف على الإبهام في المكلَّف به.

بيانه: كما جاز التكليف بأمر مبهم في الواجب المخيَّر، فكذلك

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 218 (SanadKitab #21529, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.