Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2383

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الأول في الاجتهاد
  3. المبحث الثامن عشر إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة روايتان مختلفتان وصح هذا النقل عنه

فالروايتان حكمان مختلفان وردا من مجتهد واحد في مسألة واحدة

فهما قولان متضادان، فالثاني منهما ترك للأول كالنصين الواردين من

صاحب الشرع.

فيفهم من نصه الأخير أنه رجع عن رأيه الأول؛ حيث إن المجتهد

إذا أفتى شخصا بجواز شيء، ثم عاد وأفتاه بتحريمه فالظاهر أنه

رجع عن الأول؛ لأن الحق عنده قي واحد.

المذهب الثاني: أن الرواية الأولى هي التي تكون مذهبا له إلا أن

يصرح بالرجوع عنها.

وهو مذهب بعض الشافعية، وبعض الحتابلة.

دليل هذا المذهب:

أن قول المجتهد في الرواية الأولى كان بالاجتهاد، وقوله في

الرواية الثانية كان بالاجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

ولهذا روي عن عمر ﵁ أنه لما جاءته مسألة فيها

أم، وزوج، وأخوة لأم، وأخوة أشقاء في عام لم يعط الإخوة

الأشقاء شيئاً، فلما جاءت نفس المسألة بعد سنوات، أعطى الإخوة

الأشقاء فقيل له: إنك في عام كذا وكذا لم تشرك الإخوة الأشقاء،

فقال: " فتلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما نقضي الآن "،

فلم يبطل عمر الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني.

جوابه:

أن المجتهد إذا حكم في حق غيره ونفذ الحكم، ثم حكم بحكم

آخر بعد ذلك بنفس المسألة، فإنه لا يجوز له الرجوع إلى هذا الغير

ويبطل حكمه فيه؛ لأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد هنا يفضي إلى أن

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2383 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.