Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2384

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الأول في الاجتهاد
  3. المبحث الثامن عشر إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة روايتان مختلفتان وصح هذا النقل عنه

لا يستقر حكم، وإلى وقوع الشغب بين الناس، وعدم وثوقهم

بالمجتهدين، ولهذا فإنه لا يسوغ للحاكم أن ينقض حكم من سبقه إذا

خالفه.

وهذا لا يدخل في مسألتنا التي نحن بصددها، حيث إن هذه

المسألة تخص مذهب الإنسان إذا لم يتعلق به حق غيره، فإذا قال

رأيا أولاً ثم عاد، وقال رأياً آخر: علمنا أنه تبين له الحق فرضيه،

وترك الأول، وبناء على هذا فإنا ننسب إليه الثاني، فلا يبقى الأول

مذهبا له.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي كما هو ظاهر، فأصحاب المذهب الأول نسبوا

إليه الرواية الثانية وجعلوها مذهبا له، والرواية الأولى تكون باطلة

ومنسوخة.

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم نسبوا إليه الرواية الأولى

وجعلوها مذهبا له، وتركوا الرواية الثانية.

ويترتب على هذا اختلاف مذهب هذا المجتهد.

وما الذي ننسب إليه من الروايتين؟

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2384 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.