Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2387

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الثاني في التقليد
  3. المبحث الأول تعريف التقليد

المبحث الأول تعريف التقليد

أولاً: التقليد لغة هو: جعل الشيء في عنق الدابة وغيرها حال

كونه محيطا بهذا العنق، وهذا الشيء يسمى قلادة.

فلفظ " قلد " - كما قال ابن فارس -: يدل على تعليق شيء

على شيء.

ولا بد من كونه محيطا بالعنق؛ لأن الشيء إذا لم يكن محيطا

بالعنق لا يسمى قلادة في عرف اللغة.

ثم بعد ذلك استعمل - استعارة - في تفويض الأمر إلى الشخص

واتباعه في كل ما يقول.

ثانيا: التقليد اصطلاحا هو: قبول مذهب الغير من غير حُجَّة.

شرح التعريف وبيان محترزاته:

لفظ " قبول " جنس يشمل قبوله مع العمل به، وعدم العمل به،

فالمراد به: اعتقاد ذلك، ولو لم يعمل به لفسق.

ولفظ " مذهب " عام ما كان قولاً للمجتهد أو فعلاً له.

ونسب المذهب إلى الغير حتى يخرج به ما كان معلوما بالضرورة،

ولا يختص به ذلك الغير إذا كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها

اجتهاد، فإنها لا تسمى مذهبه.

وأتي بلفظ " من غير حُجَّة " لبيان أنه يشترط في المقلد:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2387 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.