Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2388

  1. الباب السادس في الاجتهاد والتقليد
  2. الفصل الثاني في التقليد
  3. المبحث الأول تعريف التقليد

أن لا يعرف الدليل الذي اعتمد عليه ذلك الغير - وهو المجتهد - في

حكمه، فخرج بهذا: المجتهد الذي وافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر

وعرف دليل ذلك المجتهد الآخر على حكمه، فإنه لا يسمى تقليداً

كما يقال: أخذ أحمد بمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، أو أخذ

الشافعي بمذهب مالك.

وسبب قولنا هذا: أن المجتهد وإن كان آخذاً بقول الغير، لكنه

بسبب معرفته لدليل المجتهد الآخر حق المعرفة، وأخذه - حقيقة -

بالدليل، لا يسمى مقلداً، فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز.

وبناء على هذا: فإن الرجوع إلى قول النبي ﷺ، والرجوع إلى الإجماعِ لا يسمى تقليداً؛ لأن كلًّا من قول الرسول ﷺ والإجماع يعتبر حُجّة في نفسه.

بخلاف فتوى المجتهد فإن قوله ليس بحُجَّة في نفسه، ولا يعتبر

دليلاً على الحكم؛ لأنه فتواه تحتاج إلى دليل يعتمد عليه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2388 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.