Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 233

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثاني في المندوب

المسألة الأولى: في مناسبة ذكر المندوب هنا:

لقد ذكرنا المندوب بعد الواجب مباشرة: لاشتراكهما في طلب

الفعل؛ وأن كلًّا منهما يثاب على فعله، وإن كان ثواب الواجب

أعظم من ثواب المندوب.

وبعض الأصوليين يذكرون الحرام بعد الواجب مباشرة، ويذكرون

المندوب قبل المكروه، ولعل علتهم في ذلك: أن كلًّا من الواجب

والحرام يشتركان في صيغة واحدة، والمندوب والمكروه يشتركان في

صيغة واحدة.

فالواجب والحرام يشتركان في الطلب الجازم، سواء كان طلب

فعل أو ترك.

والمندوب والمكروه يشتركان في الطلب غير الجازم، سواء كان

طلب فعل أو طلب ترك.

والأوْلى ما ذكرناه؛ لأن أثر الطلب أو الترك أقوى من أثر الجزم

وعدمه.

المسألة الثانية: حقيقة المندوب:

أولاً: المندوب لغة مأخوذ من الندب وهو: الدعاء إلى أمر مهم،

يقال: " ندبته " أي: دعيته إلى شيء مهم، ولم يرد عن العرب إلا

لذلك كما قال قريط العنبري:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا

والنائبة هي: المصيبة العظيمة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 233 (SanadKitab #21529, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.