Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 234

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثاني في المندوب

فهذا الشاعر قد دعا بني مازن من تميم لنجدته وإعانته على

استرجاع إبله ممن أخذها، فقاموا بذلك، واسترجاع الإبل من

الأعداء ليس بالأمر الهين، فيثبت: أن الندب هو الدعاء إلى فعل

أمر مهم، أما الدعاء إلى فعل أمر غير مهم، فلا يسمى ندباً.

ثانياً: المندوب اصطلاحا:

أقرب التعريفات إلى الصحة عندي هو: المطلوب فعله شرعاً من

غير ذم على تركه مطلقاً.

شرح التعريف وبيان محترزاته:

قولنا: " المطلوب فعله " أخرج الحرام؛ لأنه مطلوب تركه،

- وأخرج المكروه؛ لأنه مطلوب تركه - أيضاً -، وأخرج المباح؛ لأنه

لم يطلب تركه ولا فعله.

قولنا: " شرعاً " أخرج المطلوب فعله من غير طريق الشرع.

قولنا: " من غير ذم على تركه " أخرج الواجب؛ لأنه مطلوب

فعله، ويذم على تركه مطلقا.

قولنا: " مطلقا " لبيان أنه يجوز ترك المندوب مطلقاً، أي: بلا بدل.

وأخرج بلفظ " مطلقاً " الواجب الموسَّع، والواجب المخير،

والواجب الكفائي؛ لأن هذه الواجبات الثلاثة يجوز تركها، لكن

بشرط البدل.

فالواجب الموسَّع يجوز تركه في أول الوقت بشرط العزم على

فعله في آخر الوقت.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 234 (SanadKitab #21529, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.