Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2427

  1. الباب السابع في التعارض والجمع والترجيح
  2. الفصل الثالث في الترجيح
  3. المبحث الخامس هل يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين أو لا؟

أما الثاني - وهو احتمال معارضته بالدليل الظني - فهو محال،

لعدم تصور التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني.

الدليك الثالث: أن الترجيح: تقوية، وهي: مستحيلة في

الدلائل القطعية، حيث إن احتمال النقيض إن كان قائما في أحد

الدليلين لم يكن يقينا، وإن لم يكن احتمال النقيض موجوداً فإنه

تمتنع التقوية والترجيح.

المذهب الثاني: أنه يجوز الترجيح بين الدليلين القطعيين.

وهو مذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية.

دليل هذا المذهب:

قياس الأدلة القطعية على الأدلة الظنية، بيان ذلك:

أنه كما يجوز الترجيح بين الأدلة الظنية، فكذلك يجوز الترجيح

بين الأدلة القطعية، ولا فرق، والجامع: أنها كلها أدلة من الشارع.

جوابه:

أن هذا القياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق، والفرق بينهما من

وجوه:

الوجه الأول: عدم التفاوت في أكثر القطعيات، بخلاف

الظنيات، فإنه يوجد تفاوت في العلم بها.

الوجه الثاني: أن مدلول القطعي متحقق، لعدم جواز تخلف

المدلول عنه بخلاف مدلول الظني.

الوجه الثالث: أنه لا يحتمل النقيض في القطعي، دون الظني.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي، لا أثر له في الفروع.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2427 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.