Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2428

  1. الباب السابع في التعارض والجمع والترجيح
  2. الفصل الثالث في الترجيح
  3. المبحث السادس في حكم العمل بالراجح من الدليلين

المبحث السادس في حكم العمل بالراجح من الدليلين

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: إجماع الصحابة ﵃ حيث إنهم

كانوا يعملون بالراجح من الدليلين، ويتركون العمل بالدليل المرجوح

وهذا ثبت في عدة صعور ووقائع منها:

١ - أنهم عملوا بقوله ﷺ:

"إذا التقا الختانان فقد وجب الغسل "

وتركوا العمل بقوله: " إنما الماء من الماء ".

٢ - أنهم عملوا بحديث: " أن النبي ﷺ كان يصبح جنبا وهو صائم "، وتركوا العمل بقوله: " من أدرك الصبح وهو جنب فلا

صوم له ".

الدليل الثاني: أن العرف يقتضي العمل بالراجح، وترك

المرجوح، فإذا كان ترجيح الراجح متعين عرفا، فكذا شرعا.

الدليل الثالث: أنه لو لم نعمل بالراجح: للزم العمل بالمرجوح

ولا شك أن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلاً، فلم يبق إلا

العمل بالراجح.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2428 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.