Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2440

  1. الباب السابع في التعارض والجمع والترجيح
  2. الفصل الثالث في الترجيح
  3. المبحث الثامن في طرق الترجيح بين الأدلة
  4. المطلب الأول في طرق الترجيح بين منقولين

فهو يحفظ آخر الأمرين من رسول اللَّه ﷺ، فيكون الأخذ بخبره أوْلى.

الدليل الثاني: أن ابن عباس قال: " كنا ناخذ الأحدث فالأحدث

من أوامر رسول اللَّه ﷺ "، وخبر متأخر الإسلام هو الأحدث، فيكون هو الأَوْلى.

الدليل الثالث: أن رواية متقدم الإسلام تعتريها عدة احتمالات

هي كما يلي:

فيحتمل أن يكون خبره مما سمعه في آخر الأمر من رسول الله

ﷺ، فيكون مساوياً لمتأخر الإسلام.

ويحتمل استماعه للخبر في أول الإسلام، فيكون متقدما في

الزمان، مرجوحاً في العمل.

ويحتمل أن يكون المتقدم منسوخا بالمتأخر.

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال.

لذلك نرجح حديث متأخر الإسلام على متقدمه.

المذهب الثاني: أنه يرجح خبر الراوي المتقدم في الإسلام.

وهو مذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية كالآمدي، وبعض

المالكية كابن الحاجب.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن المتقدم "عاش حتى مات متأخر الإسلام متساويا

له في الصحبة، إلا أن المتقدم يزيد عليه بالتقدم؛ لقوة أصالته،

وسبق معرفته بالإسلام.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2440 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.