Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 238

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثاني في المندوب

يصدق على كل من الأقسام أنه مرغب فيه من الشارع، ومطلوب

فعله.

أما على المذهب الثاني: فإنه لا يسمى كل واحد من الأسماء

باسم الآخر، أي: لا يصدق على كل من الأقسام اسم الآخر،

بل لكل اسم واصطلاح خاص به، فالخلاف في إطلاق الاسم فقط.

***

المسألة الخامسة: هل المندوب مأمور به حقيقة؟

لا خلاف ولا نزاع في أن المندوب تتعلق به صيغة الأمر " افعل "،

وتستعمل فيه.

ولكن الخلاف في -: هل المندوب مأمور به حقيقة؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن المندوب مأمور به حقيقة.

ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، وأحمد، وأكثر أتباعهما،

واختاره المحققون من الحنفية، وهو وجه عند المالكية.

وهذا هو الصحيح عندي؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: أن الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول على وجه

الاستعلاء.

والاستدعاء هو: الطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، وبناء

على ذلك فإن المندوب يدخل في حقيقة الأمر كما دخل الواجب؟

لاشتراكهما في شيء واحد وهو: أن كلًّا منهما مستدعى ومطلوب،

فهذا يصدق عليهما.

أي: كما أن " الإنسان " و " الفرس " يصدق عليهما اسم واحد،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 238 (SanadKitab #21529, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.