Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 239

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثاني في المندوب

وهو: " الحيوان "؛ إلا أن الأول حيوان ناطق، والثاني حيوان غير

ناطق، فكذلك الواجب والمندوب يصدق عليهما اسم واحد، وهو:

أن كلًّا منهما مأمور به حقيقة إلا أن الأمر بالواجب أمر جازم،

والأمر بالمندوب أمر غير جازم.

الدليل الثاني: أنه قد شاع وذاع بين الفقهاء وأهل اللغة أن الأمر

ينقسم إلى قسمين: " أمر إيجاب " و " أمر ندب واستحباب "،

وحيث إن مورد القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة، فإنه يثبت:

أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب.

الدليل الثالث: أن اللَّه ﷾ قد أطلق الأمر على

المندوب في الكتاب، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون المندوب

مأموراً به حقيقة.

من ذلك: قوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى) ، فهنا قد أمر اللَّه تعالى بأشياء، منها: ما هو

واجب، كالأمر بالعدل، ومنها ما هو مندوب إليه كالأمر بالإحسان،

وإعطاء ذي القربى، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأمر يطلق

على المندوب، كما يطلق على الواجب سواء بسواء، وهذا يقتضي

أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب.

ومن ذلك قوله تعالى: (وأمر بالمعروف) ، فهنا قد أمر الله

تعالى بالمعروف، والمعروف عام لدخول أل الاستغراقية عليه، فهو

يشمل الطاعات الواجبة، والطاعات المندوبة، وهذا يدل على أن

الأمر يطلق على المندوب حقيقة كما يطلق على الواجب ولا فرق.

ومن ذلك ما قالته أم عطية ﵂: "أمرنا ﷺ أن نخرج في العيدين العواتق "، ومعروف أنه ليس إخراجهن واجباً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 239 (SanadKitab #21529, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.