Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2458

  1. الباب السابع في التعارض والجمع والترجيح
  2. الفصل الثالث في الترجيح
  3. المبحث الثامن في طرق الترجيح بين الأدلة
  4. المطلب الأول في طرق الترجيح بين منقولين

الدليل الثاني: أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لمصالح العباد،

ومصلحة العباد في الأشق والأثقل؛ لأنها أكثر أجرأ كما ورد عن

النبي ﷺ: "ثوابك على قدر نصبك "،

وفي رواية: " إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك ".

المذهب الثاني: أنه يرجح الدليل الأخف على الأشد.

وهو مذهب تاج الدين الأرموي، وتلميذه البيضاوي.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن مبنى الشريعة على التخفيف؛ لقوله تعالى:

(الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) .

جوابه:

لا نسلم ذلك، بل إن الشريعة مبنية على ما يقتضيه مصلحة

العباد، ودفع المفسدة عنهم، وهذا يكون في الأشد والأغلظ والأخف

والأيسر، ثم إن الآية نزلت في حالة خاصة - وهي التخفيف في

القتال - فلا يستدل بها على إثبات قاعدة عامة.

الدليل الثاني: أن التغليظ فيه ضرر، والضرر مزال عنا؛ لقوله

ﷺ: " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ".

جوابه:

لا نسلم أن التغليظ فيه ضرر، بل إن التغليظ إذا ورد فيه دليل

صحيح، فإن فيه مصلحة كما بينا فيما سبق.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي له ثمرة كما هو واضح.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2458 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.