Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2459

  1. الباب السابع في التعارض والجمع والترجيح
  2. الفصل الثالث في الترجيح
  3. المبحث الثامن في طرق الترجيح بين الأدلة
  4. المطلب الأول في طرق الترجيح بين منقولين

الطريق الثامن: ترجيح الخبر المحرم على الخبر - المفيد للكراهة.

إذا تعارض دليلان: أحدهما يفيد حرمة شيء، والآخر يفيد

كراهته: فإنه يرجح الأول - وهو المفيد التحريم -؛ لأن مفسدة

الحرمة أشد من مفسدة الكراهة، فلذلك يرجح ما يفيد الحرمة احتياطا.

***

المسألة الخامسة: طرق الترجيح التي ترجع إلى أمر خارجي:

الطريق الأول: الترجيح بموافقة القرآن.

إذا تعارض خبران، وأحدهما قد وافقته آية من الكتاب، دون

الأخر: فإتا نرجح الأول - وهو الموافق للآية -؛ لأن الآية قد

أفادت زيادة قوة في الظن في الخبر.

الطريق الثاني: الترجيح بموافقة السُّنَّة.

إذا تعارض خبران، وأحدهما يوافقه حديث آخر، دون الخبر

الآخر، فإنه يرجح الأؤل - وهو الموافق لحديث آخر -؛ لأن

الحديث الآخر قد أفاد زيادة قوة في الظن في الخبر الموافق له.

الطريق الثالث: الترجيح بموافقة القياس.

إذا اتفق خبران في كل شيء، إلا أن أحدهما قد وافقه قياس،

دون الآخر، فإنه يرجح الأول - وهو الموافق للقياس -؛ لما قلناه؛

لأن القياس قد أفاد زيادة قوة في الظن في الخبر الموافق له.

الطريق الرابع: الترجيح بالعمل به.

إذا تعارض خبران في كل الوجوه، إلا أن أحدهما قد عمل

الصحابة أو التابعون، أو أهل العلم بمقتضاه، والآخر لم يعمل به

هؤلاء، فإنه يرجح الأول - وهو الخبر المعمول به؛ لأمرين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2459 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.