Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2463

  1. الباب السابع في التعارض والجمع والترجيح
  2. الفصل الثالث في الترجيح
  3. المبحث الثامن في طرق الترجيح بين الأدلة
  4. المطلب الثاني في طرق الترجيح بين معقولين

المسألة الأولى: طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى

الأصل:

الطريق الأول: إذا تعارض قياسان، وكان الأصل في أحدهما

حكمه قطعي، وفي الآخر حكمه ظني: فإنه يرجح القياس الذي

حكمه قطعي؛ لأن ما كان حكم أصله ظنيا يتطرق إليه الخلل،

بخلاف ما كان حكمه قطعيا.

الطريق الثاني: إذا تعارض قياسان، وحكم أحدهما قد جرى

على وفق القياس، ومقتضى القواعد الكلية، وحكم القياس الآخر

معدول به عن سنن القياس، فإنه يرجح القياس الأول؛ لكونه أبعد

عن التعبد، وأقرب إلى العقول وموافقة الدليل.

الطريق الثالث: إذا تعارض قياسان وأحدهما يقتضي الإباحة،

والآخر يقتضي التحريم؛ فإنا نرجح القياس المقتضي للتحريم؛

لأمرين:

أولهما: أنه إذا اشتبه المباح بالمحظور غلب جانب الحظر.

ثانيهما: أن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها.

الطريق الرابع: إذا تعارض قياسان، أحدهما يثبت الحد،

والآخر يسقط الحد، فإنه يرجح القياس المفيد إسقاط الحد، وهو

مذهب كثير من الشافعية، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: قوله ﷺ:

"ادرأوا الحدود بالشبهات "،

والقياس المعارض أقل درجاته أن يكون فيه شبهه، والشبهه تدرأ الحدود.

الدليل الثاني: أن الحدود ضرر، والضرر منفي في الإسلام،

لقوله ﷺ:

" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2463 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.