Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2464

  1. الباب السابع في التعارض والجمع والترجيح
  2. الفصل الثالث في الترجيح
  3. المبحث الثامن في طرق الترجيح بين الأدلة
  4. المطلب الثاني في طرق الترجيح بين معقولين

الطريق الخامس: إذا تعارض قياسان أحدهما ينفي العتق، والآخر

يثبت العتق، فإنه يرجح الثاني - وهو إثبات العتق -؛ لأمرين:

الأول: أن العتق يتشوف إليه الشارع، دون الرق، فيقدم ما

يتشوف إليه الشارع، وما يتفق مع مقاصد الشريعة، وأهداف

الإسلام.

الثاني: أن الأصل زوال قيد ملك اليمين وهو الأصل، فيكون

القياس الموافق لهذا الأصل هو المرجح.

الطريق السادس: إذا تعارض قياسان، واتفق أهل القياس على

تعليل أحدهما، بخلاف الآخر: فإنه يرجح الأول - وهو المتفق

على تعليل حكم أصله -؛ لأن المتفق على تعليله مقدم على المختلف

الطريق السابع: إذا تعارض قياسان، أحدهما قد اتفق على عدم

نسخ حكم أصله، والآخر قد اختلف في نسخ حكم أصله، فإنه

يرجح الأول؛ لأن النسخ يؤدي إلى الخلل في فهم المقصود.

***

المسألة الثانية: طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى العلة:

الطريق الأول: إذا تعارض قياسان، وكانت علَّة أحدهما قاصرة،

وعلة الآخر متعدية: فإنه ترجح العِلَّة المتعدية؛ لأن العِلَّة المتعدية أتم

فائدة من العلَّة القاصرة، وأكثر منفعة؛ لأنها تفيد تعميم الأحكام،

وهو الأصل.

الطريق الثاني: إذا تعارض قياسان، أحدهما وجدت العِلَّة فيه

بصورة قطعية، والآخر وجدت العلَّة فيه بصورة ظنية، فإنه يرجح

الأول؛ لأن القاطع لا يحتمل غير العلية، بخلاف الظن.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2464 (SanadKitab #21529, hlm. urut 2295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.