Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 21

  1. الباب الأول في المقدمات
  2. الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه
  3. المبحث الأول في تعريف أصول الفقه
  4. المطلب الثاني في تعريف الفقه

والأحكام جمع " حكم "، والحكم يطلق على إطلاقات كثيرة

تختلف باختلاف الاصطلاحات، وهي كما يلي:

الاصطلاح الأول: أن الحكم يطلق على إدراك الوقوع أو عدم

الوقوع، أي: إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، وهذا

اصطلاح المناطقة.

جوابه:

أقول - في الجواب عنه -: إنه لا يصح أن يراد بالحكم هنا هذا

الإطلاق؛ لأن العلم هو: الإدراك - كما سبق ذكره - فإذا كان

الحكم هو الإدراك فيكون التقدير: الفقه هو: إدراك الإدراك للوقوع،

أو عدم الوقوع، وهو معنى فاسد.

الاصطلاح الثاني: أن الحكم هو: خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل

المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا اصطلاح الأصوليين.

جوابه -:

أقول - في الجواب عنه -: إنه لا يصح أن يراد بالحكم هنا هذا

الإطلاق " لأن ذلك يجعل قيد: " الشرعية " الوارد في تعريف الفقه

لغواً لا فائدة فيه، حيث إن الحكم بهذا الإطلاق لا يكون إلا

شرعياً، فيترتب على ذلك حصول التكرار.

الاصطلاح الثالث: أن الحكم هو: إسناد أمر إلى أمر آخر

إيجاباً، أو سلباً، أو هو ثبوت شيء لشيء آخر، أو نفيه عنه،

وهو اصطلاح اللغويين.

وهذا هو المراد بالحكم هنا عندي، لأمرين:

أولهما: لعمومه وشموله.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 21 (SanadKitab #21529, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.