Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 22

  1. الباب الأول في المقدمات
  2. الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه
  3. المبحث الأول في تعريف أصول الفقه
  4. المطلب الثاني في تعريف الفقه

ثانيهما: أن الإطلاقات والاصطلاحات الأخرى ثبت عدم صحتها.

والحكم على هذا الإطلاق منقسم إلى ما يلي:

الحكم الشرعي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشارع

نحو: الصلاة واجبة.

الحكم العقلي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل نحو:

الخمسة نصف العشرة.

الحكم الحسي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحواس

الخمس نحو: الثلج بارد.

الحكم التجريبي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من التجربة

نحو: الإهليلج مسهل.

الحكم الوضعي الاصطلاحي: وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة

من الوضع اللغوي كالحكم بأن الفاعل مرفوع، والمفعول به

منصوب.

وقولنا: " بالأحكام " دخلت " أل " على الأحكام، وهي هنا

تكون للعموم، فتعم شيئين:

أولهما: العلم بالأحكام بالفعل.

ثانيهما: العلم بالأحكام بالقوة.

أي: لا يراد من العلم بجميع الأحكام: معرفتها جميعها

بالفعل، بمعنى: أن يعرف حكم كل مسألة يسأل عنها، ولا يجهل

شيئاً من الأحكام.

بل المراد من العلم بالأحكام ومعرفتها: العلم ببعضها بالفعل،

والعلم بالباقي بالقوة، بحيث تكون عنده القدرة على تحصيلها

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 22 (SanadKitab #21529, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.