Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 252

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثاني في المندوب

الله، ماذا فرض اللَّه عليّ من الصلاة؛ قال: " خمس صلوات في

اليوم والليلة "، قال: هل عليّ غيرهن؟ قال: " لا، إلا أن

تطوع ".

وجه الدلالة: أنك إن دخلت في التطوع فإنه يلزمك إتمامه، وإن

كان في الأصل هو تطوع، ولا يلزم المكلَّف فعله، لكن لزم بسبب

دخولك فيه.

جوابه:

يقال في الجواب عنه: إن الاستثناء في قوله: " إلا أن تطوع "

منقطع، أي: أنه لا علاقة له بما تقدم بدليل: أن النبي ﷺ قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم، وبدليل حديث عائشة: أن النبي ﷺ لما أكل مما أهدي إليه قال: " كنت أصبحت صائماً "، وبدليل: أن كبار الصحابة كانوا يقطعون صيام النفل من غير نكير.

الدليل الثالث: أنه روي: أن عائشة ﵂ قالت:

أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا حيس فأفطرنا،

ثم سألنا رسول اللَّه ﷺ فقال: " اقضيا يوماً مكانه ".

وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ لما أوجب أن تقضي عائشة وحفصة يوماً مكان اليوم الذي أفطرتا فيه، فإنه يشير إلى أن المندوب يلزم بالشروع فيه.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الحديث مرسل، وضعيف، كما قال كثير من

علماء الحديث، وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري "،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 252 (SanadKitab #21529, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.