Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 253

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثاني في المندوب

وقال عنه الترمذي: " فيه مقال "، وقال عنه أبو داود: " لا يثبت "

وإذا كان كذلك فلا يستطيع أن يقوى على معارضة الأحاديث

الصحيحة التي أثبتت أن المندوب لا يلزم بالشروع.

الجواب الثاني: على فرض ثبوت هذا الحديث، فإن الأمر في

قوله: " اقضيا " يحمل على الندب، لا على الوجوب، والقرينة

الصارفة هي الأحاديث التي ذكرناها في المذهب الأول.

الدليل الرابع: أن النفل يلزم بالشروع؛ قياساً على النفل المنذور،

فكما أن النفل المنذور صار لله - تعالى - تسمية بمنزلة الوعد، فهو

أدنى حالاً مما صار لله تعالى فعلاً وهو المؤدى.

جوابه:

يقال في الجواب عنه: إن هذا القياس قياس فاسد؛ لأنه قياس مع

الفارق؛ حيث إنا نتكلم عن النفل المطلق، وهذا بخلاف النفل

المنذور، فإنه قد قيد بالنذر، حيث أوجب الناذر على نفسه ذلك.

الدليل الخامس: أن نفل الحج ونفل العمرة يجب بالشروع فيهما،

فكذلك أيُّ نفل يشرع فيه يجب إتمامه، ولا فرق، والجامع: أن

كلاً من الحج والعمرة وغيرهما يطلق عليه اسم " النفل ".

جوابه:

يقال في الجواب عنه: إن قياسكم النفل المطلق على نفل الحج

والعمرة قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن نفل الحج

والعمرة يفارق نفل غيرهما من وجهين:

الوجه الأول: أن النية في نفل الحج والعمرة لا تختلف عن النية

في فرضهما، فهي في كل منهما قصد التلبس بالحج والعمرة، وهذا

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 253 (SanadKitab #21529, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.