Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 254

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثاني في المندوب

ليس متحققاً في غيرهما من النوافل؛ حيث إن نية النفل غير نية الفرض.

الوجه الثاني: أنه تجب الكفارة فيهما بالجماع، كما تجب في

فرضهما، بخلاف وجوب الكفارة بالإفطار في الصيام، فإنها تجب

في الفرض، دون النوافل.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة معنوي، حيث أثَّر في بعض المسائل

الفقهية، وهي أنه إذا دخل في نافلة من النوافل، سواء كانت في

الصوم، أو الصلاة، فإنه عند أصحاب المذهب الأول - وهو

المختار -: يجوز له قطع ذلك بعذر أو بدون عذر، ولا شيء عليه.

أما عند المالكية من أصحاب المذهب الثاني، فإنه إذا قطع ما دخل

فيه من النافلة، فإنه ينظر:

إن كان قطعها بعذر فلا قضاء عليه.

وإن كان قطعها بلا عذر فعليه القضاء.

أما عند الحنفية من أصحاب المذهب الثاني، فإنه إذا قطع ما دخل

فيه من النافلة فإنه ينظر:

إن كان قد قطع النافلة بعذر فعليه القضاء، ولا إثم عليه.

وإن كان قد قطع النافلة بغير عذر فعليه القضاء، وعليه الإثم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 254 (SanadKitab #21529, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.