Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 278

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثالث في المباح

فمن فسَّر المباح بأنه المأذون - فقط - فلا شك أن هذا مشترك بين

الواجب وغيره، فيكون المباح جنساً للواجب.

ومن فسَّر المباح بأنه المأذون فيه مع عدم المنع من الترك، فلا شك

أن المباح يكون نوعاً مبايناً للواجب، فلم يكن جنساً له.

أو تقول - في بيان الدليل على كون الخلاف لفظياً -: إن من

قال بأن المباح جنس للواجب عني بالمباح الذي هو بمعنى: " الجائز "

الذي لا يمتنع شرعاً، فلا شك: أن ذلك يشمل الواجب والمندوب

والمباح والمكروه.

ومن قال: إن المباح ليس بجنس للواجب، فإنه عني بالمباح:

المباح الذي هو: ما خيَّر الشارع بين فعله وتركه.

المسألة التاسعة هل يسمى المباح حسنا؟

أجمعوا على أن المباح لا يُسمَّى قبيحاً.

واختلفوا: هل يُسمَّى حسناً أو لا؟ على مذهبين:

المذهب الأول: أن المباح يُسمَّى حسناً، وهو الصحيح؛ لأن

الشارع رفع الحرج عن فعله، وكل ما رفع الحرج عن فعله فإنه يكون

حسناً، فالمباح يكون حسناً.

المذهب الثاني: أن المباح لا يُسمَّى حسناً، لأنه لا يستحق فاعله

المدح والثناء.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، راجع إلى بيان المراد

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 278 (SanadKitab #21529, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.