Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 277

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الثالث في المباح

وهو الصحيح؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: أنه يوجد فرق بين الواجب والمباح في الحقيقة،

فالمباح مطلق الفعل ومطلق الترك، أي: لا فرق بين الترك والفعل.

أما الواجب فغير مطلق الترك - كما سبق بيان ذلك من خلال

تعريفهما -.

الدليل الثاني: أن المباح لو كان جنساً للواجب: لوجب صدقه

عليه كصدق الحيوان على الإنسان.

المذهب الثاني: أن المباح من جنس الواجب، أي: أن المباح

يدخل في مسمى الواجب.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء واحتجوا بقولهم: إن المباح هو:

المأذون في فعله، وهذا المعنى متحقق في الواجب، والزيادة التي

اختص بها الواجب غير نافية للاشتراك.

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عن ذلك -: إن كلًّا من المباح

والواجب يختلف عن الآخر، فالمباح مأذون في فعله، ومأذون في

تركه بخلاف الواجب - فإنه وإن كان مأذوناً في فعله - كما أشرتم -

فإنه غير مأذون في تركه فافترقا.

بيان نوع الخلاف في هذه المسألة:

إن الخلاف في هذه المسألة - شلاف لفظي؛ راجع إلى تفسير

"المباح " ما هو؟ :

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 277 (SanadKitab #21529, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.