Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 291

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الرابع في المكروه

١ - لو طاف مكلف على غير طهارة، أو طاف منكوسا وهو -

المقلوب الذي رجلاه إلى أعلى، ورأسه إلى أسفل "، فهل يدخل

في الأمر الوارد في قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) .

اختلف العلماء في ذلك، وكان سبب اختلافهم هو: اختلافهم

في المسألة السابقة:

فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن الأمر المطلق لا

يتناول المكروه - ذهبوا إلى عدم دخول تلك الصورة المؤداة في الأمر،

ولو فعل لا يكون مجزئاً بسبب: أن المكروه لا يدخل في مطلق الأمر.

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن الأمر المطلق

يتناول المكروه - فقد ذهبوا إلى أن ذلك الفعل بتلك الصورة المؤداة

يدخل في الأمر، وإن كان حكمه مكروهاً إلا أنه يجزي عن الطواف.

٢ - لو توضأ مكلف وضوءاً منكساً دون ترتيب، فهل يدخل في

مطلق الأمر بالوضوء ويجزئ عنه؟

اختلف العلماء في ذلك، وسبب اختلافهم هو اختلافهم في

المسألة السابقة.

فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن الأمر المطلق لا

يتناول المكروه - ذهبوا إلى أن الوضوء المنكس لا يدخل في مطلق

الأمر بالوضوء، وأنه إذا وقع مثل ذلك لا يجزئ.

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن الأمر المطلق

يتناول المكروه - فقد ذهبوا إلى أن الوضوء المتكس يدخل في مطلق

الأمر بالوضوء، وأنه إذا وقع مثل ذلك فإنه يجزئ.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 291 (SanadKitab #21529, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.