Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 301

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الخامس الحرام

دليل هذا المذهب:

قد استدل هؤلاء بقولهم: إننا لو قلنا بجواز كون الواحد بالنوع

واجبا حراما للزم من ذلك التناقض، وذلك لأن السجود نوع واحد

مأمور به، فيستحيل أن يكون منهياً عنه.

أي: أن السجود واجب يستحيل أن يكون محرما.

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن ذلك غير صحيح، لأنه

إذا تغاير متعلق الأمر والنهي لا يوجد تناقض، فيكون الواحد بالنوع

- وهو هنا السجود - واجبا باعتبار، وحراما باعتبار آخر، فلا

تناقض فالسجود للصنم غير السجود لله تعالى، بدليل: أن المأمور

به ليس هو النهي عنه في قوله تعالى: (لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ) .

وقد انعقد الإجماع على أن الساجد للصنم والشمس عاص بنفس

السجود والقصد جميعاً، وأن الساجد لله تعالى مطيع بالسجود

والقصد جميعاً.

إذاً: لا تضاد في كون الواحد بالنوع واجباً حراما، إنما التضاد

يكون في الواحد بالشخص.

المسألة الخامسة: هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً

واجبا من جهة واحدة؟

أقول: يستحيل ويمتنع أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا طاعة

ومعصية من جهة واحدة، كما لو قال: " صل صلاة الظهر ولا

تصل صلاة الظهر "، أو قال: " اعتق هذا العبد لا تعتق هذا العبد"

وهو يشير إلى واحد معين.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 301 (SanadKitab #21529, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.